تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 170

مساهمون:

صأنوار الهداية ١٧٠
والالتزام على كون الواقع متحقّقاً ، بل الأصل التنزيلي بالمعنى المدّعى ممّا لا عين له ولا أثر في الشرعيات ، فراجع أدلّة التجاوز والفراغ ، وسائر أدلّة القواعد والأصول حتّى تعرف صدق ما ادّعيناه . نعم ، قد يمكن أن يدّعى من أدلّة الشكوك في باب الصلاة ذلك ، ولكن فيه ما فيه أيضاً .

تنبيه فيما لو كان لأحد الحكمين مزيّة

إذا كان لأحد الحكمين مزيّة على الآخر - إمّا من حيث الاحتمال أو المحتمل - فلا إشكال في جريان البراءة عن التعيينية ولو قلنا بأصالة التعيين عند الشكّ في التخيير والتعيين ؛ لأنّ أصل التكليف مشكوك فيه ، فضلًا عن خصوصياته . نعم ، لو كان أقوائية المحتمل بحيث يكون لازم الاحتياط عقلًا أو شرعاً حتّى في الشبهة البدوية وجب الاحتياط فيه ؛ كما لو دار الأمر بين كون المرأة زوجته التي حلف [ على ] وطئها أو امّه ، أو دار الأمر بين كون شخص نبياً أو شخصاً لازم القتل . فما أفاد بعض الأعاظم رحمه الله - من أنّ وجود المزيّة كعدمها ، حتّى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمّها « 1 » - ليس بإطلاقه صحيحاً .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 450 - 451 .