تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وفيه : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك إلّافيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلًا ، أو عدم وجوبه شرعاً ، ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه ، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّابمقدّمات دليل الانسداد وإلّا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غير هما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة الحال . الثالث : ما عن السيّد الطباطبائي قدس سره من أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو مو هوماً وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ؛ ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كلّه ؛ لأنّه عسر أكيد وحرج شديد ؛ فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج ، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والمو هومات ، لأنّ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والمو هومات باطل إجماعاً . ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنّه بعض مقدّمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته ، ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل . الرابع : دليل الانسداد ( 28 ) . وهو مؤلّف من مقدّمات يستقلّ العقل مع