بطلان الرجوع إلى فتوى الغير
وأمّا الكلام في المقدّمة الثالثة باصطلاحهم « 1 » والتقادير الاخر على التحقيق :
فبطلان الرجوع إلى فتوى القائل بالانفتاح واضح . والقول بأنّ القائل بالانسداد معترف بجهله بالأحكام ، فلا بدّ من رجوعه إلى الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم عليه ، كما ترى .
بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كلّ مسألة
وأمّا بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كلّ مسألة : فبالنسبة إلى الأصول العدمية فواضح ؛ للزوم المخالفة القطعية في موارد الأصول النافية بالخصوص ؛ لعدم انحلال العلم الإجمالي في موارد الأصول المثبتة ، ومعنى عدم انحلاله فيها كون موارد الأصول النافية متعلّقة للعلم بالتكليف .
وأمّا عدم الانحلال في موارد الأصول المثبتة فواضح أيضاً ؛ لقلّة مواردها جدّاً ، والعلم بالتكاليف أضعاف مضاعفة بالنسبة إليها ، فدعوى الانحلال « 2 » فاسدة .
نقل كلام المحقّق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه
ولقد تصدّى المحقّق الخراساني رحمه الله لبيان جريان الاستصحاب في المقام
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 384 و 403 ؛ فوائد الأصول ( تقريراتالمحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 234 ، وهي المقدّمة الرابعة عند الآخوند قدس سره ، راجع كفاية الأصول : 356 .
( 2 ) - كفاية الأصول : 360 .