تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
التزمنا بالملازمة - فلا ، فهذه جبلّة حيوانية مشتركة بين الحيوانات . قوله : « لا يكاد يتحقّق الشكّ . . . » « 1 » إلى آخره . بل قد يتحقّق الشكّ ولو قلنا بأنّ البيان هو البيان الواصل ؛ فإنّه قد يشكّ في كفاية مقدار الفحص ، ومنه يتولّد الشكّ بأنّ المورد من موارد قبح العقاب بلا بيان ، أو من موارد دفع الضرر المحتمل ، إلّاأن يكون مورد جريان قاعدة قبح العقاب هو إحراز كفاية الفحص . قوله : « وإلّا يلزم التسلسل . . . » « 2 » إلى آخره . ليس هذا هو التسلسل الاصطلاحي ، بل بمعنى عدم الوقوف إلى حدّ . قوله : « إنّ الظاهر من تسالم الأصحاب . . . » « 3 » إلى آخره . قد ذكرنا سابقاً « 4 » : أنّ حكم العقل بقبح التشريع ليس حكماً واحداً بمناط واحد ، بل حكمان بمناطين ؛ والآن نقول : إنّ حكمه بقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الوقوع في الضرر - على فرضه - حكم طريقي لمناط عدم الوقوع فيه ، والإقدام على الوقوع في الضرر الواقعي حكم موضوعي ، فللعقل بالضرورة حكمان : أحدهما متعلّق بموضوع واقعي ، والآخر حكم طريقي لحفظ الواقع ، كما في الظلم ، فالإقدام على مقطوع الظلم والضرر أو مظنونهما قبيح ، لا لأجل الموضوعية والاستقلال ، بل لأجل الطريقية . وبالجملة : قبحه قبح التجرّي لو لم يصادف الواقع .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 216 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 217 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 184 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 274 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )