تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

وجه تعميم متعلّق القطع وما يرد عليه

قوله : « وإنّما عمّمنا متعلّق القطع . . . » ( 2 ) . وجه التعميم وعدم تثليث الأقسام : ما ذكره قدس سره من عدم اختصاص أحكام القطع بما تعلّق بالأحكام الواقعية « 1 » . لكن يرد عليه : أنّ لازم ذلك دخول تمام مسائل الظنّ والشكّ إلّاالاصول الثلاثة العقلية في مسائل القطع ؛ فإنّ المسائل المفصّلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجمالي المذكور في أوّله ، وإلّا يصير التقسيم لغواً باطلًا ، فبناءً على توسعة دائرة القطع وإطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث ، تصير كلّية المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع ، مع أنّ مباحث الظنّ والشكّ من أعظم المباحث الأصولية ، وهي العمدة في المباحث العقلية ، والقول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به أصولي . وإنّما خصّصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله قدس سره الظنّ على الحكومة مقابل القطع ، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله ، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجمالي ، إلّاأنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مباحث القطع والاشتغال ، وكون دائرة المتعلّق أوسع منه غير دخيل في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى على المتأمّل . ثمّ إنّ لنا بناءً على ما ذكره قدس سره أن ندرج كلّية المباحث حتّى مبحث الأصول
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 296 .