تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
منها : الخبر الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام - كما في « الكافي » ومبهماً بعنوان سألته كما في « الوسائل » نقلًا عن الشيخ الطوسي - : « قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات ، الحديث » « 1 » . وقد تمسّك النراقي في « المستند » برواية محمّد بن مسلم على حسب نقل « الكافي » من قوله : ( لا صلاة له إلّاأن يبدأ بها ) ، خلافاً لصاحب « الحدائق » تبعاً لصاحب « الوسائل » حيث نقل ( إلّا أن يقرأ ) تبعاً لنقل الشيخ الطوسي . فحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بلزوم الترتيب على هذا النقل ، وذلك للاختلاف في النصّ المنقول . ومنها : الخبر الموثّق المروي عن سماعة ، قال : « سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب . . . إلى أن قال : فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهرٍ أو إخفات » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن فضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، أنّه قال : « إنّما امر الناس بالقراءة في الصلاة . . . إلى أن قال : وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور ، لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه ، الحديث » « 3 » . بل عن « مستند العروة » : أنّه يظهر من « الجواهر » أنّ الكلمة مضبوطة في النسخة التي كانت عنده ب ( يبدأ ) ، هذا فضلًا عن أنّ صاحب « المستند » عبّر عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 2 و 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 2 و 3 .