تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وهذه الأخبار الأربعة اشتملت على كلمة ( الاستلقاء ) بعد تعذّر الأيمن ، وفي قبالها ما يدلّ على التبدّل بالاستلقاء بعد تعذّر الجلوس قبل الاضطجاع : منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال : « قال الصادق عليه السلام : يُصلّي المريض قائماً ، إلى أن قال : فإن لم يقدر أن يُصلّي جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ، الحديث » « 1 » . ومنها : رواية الكليني مثله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبداللَّه عليه السلام . ومنها : رواية عبد السلام بن صالح‌الهروي ، عن‌الرِّضا عليه السلام ، عن‌آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، إلى أن‌قال : فإن لم‌يستطع جالساً فليصلِّ مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومي إيماءاً » « 2 » . فلابدّ للحكم بتقديم الأيسر على الاستلقاء من رفع الموانع والمعارضة ، فما يمكن أن يُقال في حقّ الطائفة الثانية أنّها مخالفة لصريح الآية الشريفة من قوله تعالى : « وَعَلى جُنُوبِهِمْ » حيث لا يشمل الجنب إلّاالأيمن والأيسر ، بخلاف ما إذا قدّمنا الأيسر - على حسب النصوص - فإنّه موافق للكتاب ، وقد ورد عنهم عليهم السلام لزوم العمل بالأخبار الموافقة مع ظاهر الكتاب والإعراض عمّا يخالفه . مضافاً إلى موافقة الأخبار الدالّة على تقديم الاستلقاء على الاضطجاع مطلقاً مع مذاهب العامّة ، فتحمل تلك الأخبار الموافقة على صدورها تقيّةً ، والثابت لزوم مخالفة العامّة لقولهم عليهم السلام : ( خُذ ما خالف العامّة فإنّ الرشد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 18 .