20 - / لم يكف في الإجازة ( 1 ) . 22 - / يدلّ على رضاه ( 2 ) . 23 - / ويحتمل صحّته ( 3 ) . 27 - / بلا إجازة منه أو من المولى عليه ( 4 ) . 28 - / أقواها عدم الصحّة ( 5 ) . 31 - / ولكن الأحوط الإحلاف ( 6 ) . 32 - / نعم الأحوط الأول ( 7 ) . 35 - / فكذلك لعدم العلم ( 8 ) . - الوجه الأخير ( 9 ) .
هامش
( 1 ) إن كان على نحو لو علم عدم لزومه لما رضى ، وإلّا كانت الإجازة كافية .
( 2 ) إن لم يكن سكوته وحضوره دليلًا على الإجازة عرفاً .
( 3 ) وهو الأوجه ، وإن كان الاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه .
( 4 ) الظاهر صحّته ولزومه ، إذا كان مع المصلحة من دون حاجة إلى الإجازة .
( 5 ) بل أقواها الصحّة واللزوم ، ولا تأثير لقصده .
( 6 ) لا يترك خصوصاً في الإرث وأخذ المهر .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .
( 8 ) إذا كانا مجهولي التاريخ ، وأما مع العلم بتاريخ إحداهما يحكم بصحّته .
( 9 ) بل الأحوط هو أن يطلّقها .