تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

- وهو أيضاً مشكل ( 1 ) . 5 - / لأن مقتضى القاعدة الصحّة ( 2 ) . أحدها : يشمل ورثة الوارث ( 3 ) . الثاني : أو تصحّ بمقدار حصّة القابل ( 4 ) . الثالث : أوجههما الثاني ( 5 ) . الرابع : حين موت الموصي له ( 6 ) . الخامس : منها أو لا ؟ وجهان ( 7 ) . - إخراج الديون والوصايا ( 8 ) .

هامش
( 1 ) هذا لا يوجب الرد عليهم ، لأنهم يقولون ببطلان الإيجاب إذا كان بعد الموت لا قبله .
( 2 ) لا نُسلّم ذلك في البيع ، نعم يصحّ في باب الوصية ، لأنها ليست من العقود .
( 3 ) وهو الأقوى .
( 4 ) وهو الأقوى الذي كان ثالث الفروض .
( 5 ) وهو الأقوى لظاهر الأخبار .
( 6 ) هذا هو الأظهر والأوجه .
( 7 ) الأظهر هو الثاني ، لأنه المستفاد من التوارث الظاهر منه ذلك هنا ، فالاحتياط يقتضي التصالح .
( 8 ) وهو الأظهر كما في سابقه .