تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

- يمكن أن يقال بصحّة العمل ( 1 ) . 6 - / الأجرة المسمّاة وأجرة المثل ( 2 ) . 9 - / ويحتمل التخيّير بين الرجوع ( 3 ) . 10 - / لم يستحق الموجر إلّاالاجرة المسمّاة ( 4 ) . 12 - / بل لابدّ له من تجديد العقد ( 5 ) .

الفصل السادس

- لا لما قيل من عدم كون ( 6 ) . - نظير بيع الثمار أو مع ضمّ ( 7 ) .

هامش
( 1 ) وهذا هو الأظهر والأوجه .
( 2 ) بل الأظهر وجوب أكثر الأمرين من المسمّاة وأجرة المثل .
( 3 ) وهذا هو الأقوى .
( 4 ) بل أكثر الأُجرتين من المسمّاة وأجرة المثل ، وحرمة الاستيفاء للمستأجرلا ينافي الضمان ، كما هو الحال في نظائره ، مثل مهر المثل على الزاني إذا اشتبه حال المرأة مع علم الرجل بذلك .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) بل الظاهر صحّة هذا الوجه للمنع ، من جهة حصول الغرر ، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة ، حيث يشتمل ما لو كانت الحنطة من نتاج الأرض ، كما لا فرق في المنع بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب .
( 7 ) وهما أمران تعبّديان ، وإلّا لأمكن المنع فيهما بمقتضى القاعدة .