- الإجارة المعاطاتية جائزة ( 1 ) . 1 - / اوّلهما من قوّة ( 2 ) . 2 - / أقواها الأوّل ( 3 ) . 4 - / ليس له فسخها بعد بلوغه ( 4 ) . 6 - / قوّة الوجه الأوّل ( 5 ) . 7 - / ومضى بعض المدّة ( 6 ) . 8 - / الأرش معه لا يبعد ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأحوط هو الحكم باللزوم ، لأن الغالب لا تحصل إلّابصورة اللزوم بالشروع في العمل ، المستلزم لحصول التلف ، ولو بجزء من المعوّض ، وهكذا بتسليم العين المستلزم لذلك .
( 2 ) قوتّه ممنوعة في غير الغبن ، وفيه سبب مستقل للخيار .
( 3 ) لا يخلو عن تأمّل ، فالأحوط تجديد العقدين ، لأن كلّاً منهما يقتضي أمر مضاداً للآخر في زمان واحد ، ولا دليل على تقدم أحدهما .
( 4 ) محل إشكال وتأمّل ، إذ صحّة الإجارة حتّى لما بعد بلوغه لا يوجب منعه عن حقّه .
( 5 ) بل الثاني أظهر وأولى .
( 6 ) مشكلٌ في هذه الصورة ، فالأحوط تحصيل التراضي بين الفسخ والإبقاء .
( 7 ) مشكلٌ لعدم ثبوت كون الأرش على القاعدة حتى في غير البيع .