- فإنه أيضاً محلّ إشكال ( 1 ) . 5 - / يلزم تعيين الزمان ( 2 ) . - الأمران : ففيه قولان ( 3 ) . 10 - / أقواها الثاني ( 4 ) . - بعنوان الجُعالة ، فلا مانع ( 5 ) . 11 - / بطل لما مرّ من الجهالة ( 6 ) . 12 - / وهذا باطل للجهالة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر أن مراده من الإشكال ، من حيث أنّ مآله إلى استمتاعه بالبُضع لا في أصل المسألة ، وهو لزوم توقّف صحّة نكاحها على إذن الولي ، لأنه منصوص بالنص الصحيح والموثّق .
( 2 ) إذا كان التعيين فيه دخيلًا في الرغبات .
( 3 ) عدم الصحّة أوجه وأقوى .
( 4 ) في التعبير الأوّل وفي الثاني يصح في الشهر الأوّل ويبطل في الزيادة .
( 5 ) احتسابها جُعالةً مشكل ، لأنه يعتبر فيها كون العامل غير باذلٍ ، وليس هنا كذلك ، إذ العمل صادرٌ عن المالك لا المستأجر .
( 6 ) بل الصحّة فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه ، لعدم وجود الجهالة والابهام في العمل والأجرة ، وعدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل ، - هذا فضلًا عن أنّ كون اختياره بيد العامل - غير ضارٍ .
( 7 ) قد مرّ بأنّ الصحّة أوجه .