تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

15 - / قيمته غير مخيط ( 1 ) . 16 - / فيشكل ضمان المستأجر ( 2 ) . 16 - / وكذا في الإجارة على ( 3 ) . 17 - / لا يجوز تسليمه ( 4 ) . - وجهان : لا يبعد ذلك ( 5 ) .

الفصل الرابع

- لكن الأقوى صحّته ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بل قيمته مخيطاً ، لأن المؤجر قد أعطى قيمته مخيطاً ، فيستحق اجرة عمله بإعطاء بدله .
( 2 ) والأظهر هو الضمان ولو كان جاهلًا ، والمؤجر عالماً في غير الإجارة بلا عوض ، أو جَعل الأجرة مما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً . ومن ذلك يظهر حال ضمان المؤجر أيضاً ، وكذلك ضمان الإجارة في الأعمال حيث يكون ضامناً ، ولو علم الفساد وجهل الآخر ، لأن بناء المعاملات العرفية يكون على وجه الضمان لا المجانية .
( 3 ) قد عرفت خلافه .
( 4 ) وإن عصى وسلّمه يترتب عليه الآثار .
( 5 ) بعيدٌ ، إلّاإذا كان ذلك غبناً أو عيباً موجباً للخيار .
( 6 ) لا يخلو عن إشكال ، نعم يصح الإشتراط على النحو الثاني .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 312 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني