الشرط الثالث : الاستطاعة
1 - / والأقوى هو القول الثاني ( 1 ) . 2 - / لإطلاق الأدلة ( 2 ) . 4 - / والآية والأخبار مطلقة ( 3 ) . 5 - / وإن كان أحوط ( 4 ) . 7 - / مضرّاً بحاله لم يجب ( 5 ) . 9 - / من وجود النفقة إليه ( 6 ) . 11 - / وجوب بيع المملوكة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى هو القول الأوّل .
( 2 ) إطلاقها محلّ تأمّل ، فما ذهب إليه الجماعة لا يخلو عن قوّة .
( 3 ) دعوى الإطلاق فيهما لا يخلو عن تأمّل .
( 4 ) لا يخلو الاكتفاء به عن حجّة الإسلام عن إشكال ، بل الأحوط تكرار الحج لدى الاستطاعة .
( 5 ) بأن يكون الضرر حرجيّاً ، الموجب لخروجه عن الاستطاعة ، وإلّا يجب عليه .
( 6 ) إذا كان مُلْجِئاً إلى سكناه ولو كان أبعد وأكثر قيمة ، وإلّا يكون الملاك الأغلى قيمة لا الأبعد ، يعني يجب عليه بما يصله إلى وطنه من القيمة ، وإن ذهب بذلك إلى الأبعد .
( 7 ) وجوب بيعها محلّ تأمّل ، وهكذا في الكتب وغيرها .