تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

الأمر الثالث : 4 - / وجوه أظهرها كونها ( 1 ) . 5 - / كونها على المولى الآذن له ( 2 ) . - لأن الإذن في الشيء ( 3 ) . - على أنّ القضاء فوريّ أم لا ( 4 ) . 6 - / دعوى الانصراف عن هذه ( 5 ) . 7 - / وجب عليه طاعته ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بل الأظهر هو الاحتمال الأخير .
( 2 ) قد عرفت كونها على المولى مطلقاً في غير الصيد .
( 3 ) بل العلّة فيه هي أنّه ليس على المولى منعه عمّا هو واجب عليه شرعاً ، ولو كان بسوء اختياره .
( 4 ) الظاهر تقدّم حَجَّة الإسلام مطلقاً ، سواء قلنا بفوريّة القضاء أم لا ، وسواء كانت الاستطاعة باقية له بعد اتيان حجّة الإسلام أم لا ، وتقدّم سبب القضاء لا أثر له .
( 5 ) والانصراف ممنوع ، كما يُمنع عن دعوى ترتيب جميع آثار الحرية عليه .
( 6 ) في غير المبعّض مسلّم ، وفيه مع عدم رضاه محلّ إشكال .