تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

- لكن لا يجوز استعماله ( 1 ) . - الأحوط الإجتناب ( 2 ) . 2 - / يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به ( 3 ) . 7 - / وإن كان الأحوط الإجتناب ( 4 ) . 11 - / المتخلّف في الثوب ( 5 ) .

فصل : في الماء المشكوك

1 - / لا يجب الإجتناب عن شيء منه ( 6 ) . 2 - / جاز استعمال كلّ منهما ( 7 ) .

هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل هو الأقوى ، لعدم الفرق في النجاسة بين المزيلة وغيرها .
( 3 ) في احتسابه جزءً منها محلّ إشكال ، فلابدّ من الإجتناب عنه ، إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما ، لعدم صدق الدم عليه عرفاً .
( 4 ) بل لا يترك إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة .
( 5 ) إن كان من الغَسلة المطهرة والغُسالة الطاهرة .
( 6 ) وفي المثال من حيث الإطلاق إشكال ، فالأولى أن يقال : يبلغ في الكثرة حدّاً يحسب العرف أنّه غير محصور .
( 7 ) الأحوط أن يعامل معه معاملة المحصور .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 25 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني