- لا يبعد الاكتفاء به ( 1 ) . 15 - / فهل يبني على الأكثر ( 2 ) . 18 - / في أثنائها قطعها وأتى بها ( 3 ) . - لكن الأحوط القطع والاتيان ( 4 ) .
فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
1 - / ولم يتذكر إلّابعد السلام على الأقوى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بل لا إشكال في جواز الاكتفاء به قطعاً .
( 2 ) وهو الأقوى ، ثم إعادتها ، ثم إعادة الصلاة .
( 3 ) إن كانت نافلة ، وإلّا فإن تذكر قبل الركوع عدل إلى الاحتياط . فلا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة ، وإن كان الاحتياط بالإعادة حسناً . وإن تذكر بعد الركوع يتم ما بيده ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بالصلاة الإحتياطيّة .
( 4 ) بل الأحوط هو العدول رجاءاً ، والإتيان بالاحتياط بعد الصلاة ، ثم إعادة أصل الصلاة .
( 5 ) فبعد قضاء السجدة يأتي بالتشهّد والسلام ، ثم يأتي بسجدتي السهو ، وهكذا يكون الأمر في التشهّد المنسيّ .