تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

24 - / وإن كان الشك بين الواحد ( 1 ) . 25 - / لا يجوز له العدول إلى التمام ( 2 ) . 26 - / فالظاهر وجوب قضاء أصل ( 3 ) . - وإن كان أحوط ( 4 ) .

فصل : في كيفيّة صلاة الاحتياط

1 - / حتى في البسملة على الأحوط ( 5 ) . 2 - / وإن كان لا يبعد جواز ( 6 ) . 8 - / فالظاهر عدم كفاية صلاة ( 7 ) . 10 - / ويحتمل التفصيل بين الصلاة ( 8 ) .

هامش
( 1 ) فيه إشكال جدّاً .
( 2 ) لا يبعد الجواز فالأحوط هو العمل بالشكّ ثم الإعادة .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) بل بعيد ، فالأحوط ترك الاقتداء .
( 7 ) بل الأحوط تتميمها قبل تخلّل المنافي ثم إعادتها .
( 8 ) وهو الأظهر ، بإتمام صلاة الاحتياط في الموافق كمّاً وكيفاً ، والغاء ما ف يكون مخالفاً في الكيف والكمّ ، ما لم يدخل في الركوع وإلّا بطل ، ومع ذلك كله كان الأحوط هو وجوب الإعادة ، خصوصاً في المخالف .