تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

- والأحوط تأخير الركعتين ( 1 ) . - وثلاث مرات لكلّ من الزيادات ( 2 ) . 3 - / البناء على الأقل والاتمام ( 3 ) . 6 - / والأحوط الاتمام والإعادة ( 4 ) . 8 - / وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير ( 5 ) . 9 - / كان ذلك شكاً ( 6 ) . - وإن كان أحوط ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط كما هو ظاهر المتن أيضاً .
( 2 ) اثبات الوجوب لكلّ زيادة - غير الأفعال والأجزاء - مشكلٌ ، وإن كان الاحتياط بالإتيان حسناً جدّاً .
( 3 ) إن كان بعد إكمال السجدتين ، كما مرّ آنفاً .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) الظاهر أنّ مراده هو الشك والإنقلاب إذا وقع كلاهما بعد الرفع عن السجدة الثانية ، أو إذا كان قبل ذلك ولم يستقرّ الشك عنده ، وقلنا إنّ حدوثه لا يوجب بطلان الصلاة كما هو الأقوى ، وإلّا كان فرض عكسه مبطلًا قطعاً .
( 6 ) إن لم يكن له حالة سابقة فيعمل بالشك ، وإن كان العمل بالاحتياط - أي بالوظيفتين - حَسناً .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .