6 - / فينوي فيما يأتي به العصر ( 1 ) . - ما أتى به هو المغرب ( 2 ) . 11 - / وهو في حال الجلوس ( 3 ) . 13 - / نعم يجب عليه سجدتا السهو ( 4 ) .
فصل : في الشكّ في الركعات
1 - / السابع : الشك بين الأربع والستّ ( 5 ) . 2 - / والأحوط اختيار الركعة ( 6 ) . - وإن كان الأحوط إذا كان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأحوط في هذه الصورة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
( 2 ) بل الأحوط أن يقضي المغرب .
( 3 ) لا يصدق التجاوز إلّابالإشتغال بالقراءة أو التسبيحات لا بمجرد الجلوس على الأحوط ، وهكذا يكون فيما بعده من التشهّد .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، كما سيأتي إن شاء اللَّه .
( 5 ) إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين ، وإلّا كان الأحوط هو إكمال الصلاة بالتسليم ، ثم الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) لا يترك الاحتياط إذ الإكمال عرفاً لا يصدق إلّابالرفع .