فصل : في الخلل الواقع في الصلاة
3 - / فالأحوط الإلحاق بالعمد ( 1 ) . 6 - / فيجب عليه الإعادة ( 2 ) . 7 - / إن كان جاهلًا بالحكم ( 3 ) . - وعَلِم في الأثناء ( 4 ) . 7 - / أو تكبيرة الإحرام سهواً ( 5 ) . - بل عليه سجدتا السهو ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك في غير الجهر والإخفات ، والإتمام في موضع القصر ، لوجود الدليل فيهما .
( 2 ) في الوقت دون خارجه لو صلّى إلى اليمين أو إلى اليسار ، بخلاف الاستدبار حيث يجب فيه مطلقاً كما مرّ .
( 3 ) هذا إذا كان جهله عن تقصير لا إذا كان قاصراً .
( 4 ) ولم يتمكّن من تحصيل الشرط ، أو تمكن وأخلّ به عمداً .
( 5 ) على الأحوط في زيادة تكبيرة الإحرام سهواً .
( 6 ) على تفصيل يأتي في محلّه .