20 - / وإن كان الأحوط عدم العود ( 1 ) . 22 - / في أصل الصلاة صحّ ( 2 ) . 23 - / عدل إلى الانفراد صحّت ( 3 ) . 27 - / وإن كان الأحوط عدمه ( 4 ) . 29 - / ولكن الأحوط إتمام الأولى ( 5 ) .
فصل : في شرائط الجماعة
- مما هو دون الشبر ( 6 ) . - ملاحظة قدر الشبر فيه ( 7 ) . الرابع : بطلت صلاته إن بقي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) مشكلٌ ، فالأحوط قصد القربة مطلقاً إماماً ومأموماً ، وما ذكره من الأمور يعدّ من الدواعي ولا مانع فيه .
( 3 ) بل هو منفرد قهراً ، فلا يحتاج إلى نيّة العدول .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في غير مورد النصّ .
( 5 ) لا يترك .
( 6 ) إذا كان يسيراً لا يعتدّ به .
( 7 ) بل اليسير الذي عرفت .
( 8 ) وإن لم يعمل بوظيفة المنفرد .