تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

5 - / والأحوط ترك العكس ( 1 ) . 9 - / موقوف على نية الإمامة ( 2 ) . 11 - / وإن كان الأحوط الإتمام ( 3 ) . 12 - / وصلاته أيضاً إذا ترك ( 4 ) . - تبطل جماعته وصلاته ( 5 ) . 13 - / إذا كانت مخالفة لصلاة ( 6 ) . - فالأحوط الإستيناف ( 7 ) . 14 - / تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، ومثله الاحتياط في الاقتداء بمثلها ولو مع وحدة الجهة .
( 2 ) والظاهر أنّه غير موقوف على نيّته .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) صحّة صلاته لا تخلو عن قوّة ، بل لا يبعد دعوى صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد ، نعم لو زاد ركناً للمتابعة ، أو رجع إلى الإمام في الشك ، فالأحوط إعادة الصلاة .
( 5 ) بل تصح كلتاهما ، إلّاأن يزيد ما يوجب البطلان ، فالأحوط الإعادة .
( 6 ) ولا يترك الاحتياط بالإستيناف مطلقاً .
( 7 ) خصوصاً فيما إذا علم ترك القراءة ، وكان قبل الفراغ .
( 8 ) من المأمومين .