تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

33 - / ان هذا مستحب في مستحب ( 1 ) . 38 - / وإن كان الأحوط الردّ بالمثل ( 2 ) . 39 - / وإن كان الأحوط الترك حينئذ ( 3 ) . - ويستحب للعاطس كذلك ( 4 ) . السادس : ولا بالقهقهة سهواً ( 5 ) . - حكمه حكم القهقهة ( 6 ) . السابع : لا بأس به إذا كان سهواً ( 7 ) . - والأحوط الإجتناب عنه عمداً ( 8 ) . التاسع : والأحوط الإجتناب عما كان ( 9 ) .

هامش
( 1 ) بمعنى أنّ الاستحباب فيه آكد .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) في غير حال الصلاة ، أمّا فيها فا لأقوى عدم جواز الردّ .
( 5 ) ما لم توجب محو اسم الصلاة .
( 6 ) إلحاقه بها مشكل ، وإن كان هو الأحوط مع عدم صدق الماحي ، وإلّا تبطل .
( 7 ) ما لم يوجب محو اسم الصلاة ، كما في القهقهة .
( 8 ) بل لا يخلو عن قوّة .
( 9 ) بل الأقوى ذلك .