فصل : في مبطلات الصلاة
- فالأقوى عدم البطلان ( 1 ) . الرابع : وإن كان الأحوط اجتنابه ( 2 ) . امّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال ( 3 ) . الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ( 4 ) . - أو غير قاصد أيضاً ( 5 ) . 2 - / والأحوط الأوّل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى بطلانها ، خصوصاً إذا أحدث قبل فوات الموالاة ، كما مرّ سابقاً .
( 2 ) لا يترك الاحتياط ، بلا فرق بين كونه طويلًا أو قصيراً أو كونه في الأفعال والأركان أو غيرهما من أجزاء الفريضة .
( 3 ) ولكن الأقوى بطلانها في الفريضة .
( 4 ) بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر ، فيظهر منه حكم ما لم يصل بالإشباع إلى حرفين ، فإنه مبطل أيضاً .
( 5 ) على الأقوى .
( 6 ) بل الأقوى .