15 - / ونحو ذلك فلا بأس به ( 1 ) . 17 - / نعم لو قصد القرآنية في الجواب ( 2 ) . 20 - / بل الأقوى جواز الردّ ( 3 ) . 21 - / ففي كفايته إشكال ( 4 ) . 23 - / يكفي في الجواب مرّة ( 5 ) . 24 - / نعم لا بأس به قصد القرآن ( 6 ) . 26 - / فيكفي الجواب على المتعارف ( 7 ) . 27 - / فالأحوط الردّ بقصد الدعاء ( 8 ) . 30 - / والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت الإشكال فيه ، والأحوط تركه .
( 2 ) بأن يكون داعيه لذلك القصد هو التحيّة ، وهو كافٍ في الجواب .
( 3 ) وجوبه لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً إذا قصد القرآنيّة أو الدعاء .
( 4 ) كفايته لا تخلو عن قوّة .
( 5 ) والأحوط هو التكرار ما لم يخرج عن التحيّة .
( 6 ) بل الأقوى عدم الجواز مطلقاً ، لأنه لم يثبت الوجوب حتى ولو قصد به القرآنية .
( 7 ) وجوب الرد حينئذ غير معلوم ، وإن كان موافقاً للاحتياط .
( 8 ) بل الأحوط ترك الجواب حينئذ .
( 9 ) الأقوى كفايته كما عرفت سابقاً .