شرح
ضيق الوقت ، كما هو الأقوى عندنا خلافاً لصاحب « العروة » حيث حكم بالتكرّر احتياطاً مطلقاً ، من دون تفصيل بين سعة الوقت وضيقه .
هذه هي الأقوال في المسألة .
أمّا القول الأوّل : فقد استدل عليه بوجوب ملاحظة الترتيب من تقديم قيام القراءة على الآخر ، مضافاً إلى تنجّز التكليف بالنسبة إليها مع القيام لوجود الاختيار فيها ، بخلاف القيام للركوع حيث أنّه يصير عاجزاً في وقته ، فينتقل إلى بدله الذي هو الجلوس ، مع أنّه لا تكليف للمصلّي قبل الوصول إلى موضع الركوع ، بخلاف القراءة فيقدّم قيام القراءة على الآخر .
ووجّه صاحب « الجواهر » هذا الحكم بقوله :
( والتعليل بأنّ قيام الركوع أهمّ ؛ لأنّه ركن ، مع أنّه اعتباري لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي كالاستدلال عليه أيضاً ، فما ورد في النصوص من أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ضرورة ظهورها في الجالس اختياراً في النوافل .
ولعلّ ما في « المهذّب » وما بعده منزل على تجدّد القدرة عند الركوع ، بل ما حكي لنا من بعضها كالصريح في ذلك ، فلاحظ هذا ) ، انتهى كلامه « 1 » .
لكن أورد عليه المحقّق الهمداني - بعدما قال إنّه يحتمل قويّاً أن يكون مراد الشيخ برواية أصحابنا هي النصوص التي أشير إليها في ذيل عبارة « الجواهر » - بأنّه يُجاب عمّا أورده في الجواهر :
هامش
( 1 ) « الجواهر » : ج 9 / 254 .