شرح
كون ذات الواحدة أو الثلاثة موضوعاً للحكم لا مع قيد الوحدة أو بشرط لا أو بشرط شيء .
ليس على ما ينبغي ؛ لأنّه من الواضح أنّه على فرض تحقّقه ليس على نحو يتغاير في التعبير والكيفيّة ، بل كان هذا التعبير لأجل بيان إمكان إيقاع ذلك على هذين النحوين في مقام الجعل ؛ تارةً يتعلّق بذات الوحدة والثلاثة دون ملاحظة قيد معهما ، وأخرى يكون مع ملاحظة القيد معه ، والتعبير في كلتا الصورتين واحد ، حيث أنّ الإمام عليه السلام عبّر بقوله : ( فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاث وإن شئت خمس وإن شئت سبع ) ، وهذا التعبير يساعد مع التخيير الشرعي أيضاً ، كما يمكن أن نعدّه تخييراً عقليّاً ، بأن يكون التكليف شرعاً متعلّقاً بالكلّي ، وأن يكون ذكر الأفراد لبيان التخيير في الأفراد عقلًا كما لا يخفى .
فظهر أنّ الأقوال إلى هنا صارت خمسة ، وهي :
تارةً : كون تكبيرة الإحرام هي الأخيرة وجوباً .
وأخرى : أنّها الأخيرة لكن ندباً .
وثالثة : هي الأولى وجوباً .
ورابعة : بالتخيّر ، بأن يكون المصلّي مخيّراً في أن يختار أيّهما شاء لكن بشرط مع وحدة تكبيرة الإحرام .
وخامسة : بالتخيير لكن لا مع الوحدة ، بل بما هو مجموع العدد من الثلاثة والخمسة والسبعة .
فإذا عرفت ذلك ، فإنّه يتفرّع عليه مسألة ، وهي :