شرح
في الفريضة » « 1 » .
ومنها : رواية يونس ، عن معاوية ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قام في المكتوبة فسهى ، فظنّ أنّها نافلة ، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟
قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه » « 2 » .
ومنها : الخبر الذي رواه عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة .
فقال : هي التي قمت فيها ولها .
وقال : إذا قُمتَ وأنت تنوي الفريضة ، فدخلك الشكّ بعد ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أوّل صلاته » « 3 » .
أقول : لا إشكال في أنّ هذه الروايات تشمل صورة السهو والخطأ في حال الصلاة ، كما لو قصد فريضة ثمّ سهى في الأثناء ونوى النافلة حيث حكم الإمام عليه السلام بأنّها تعدّ التي قام عليها ، كما أنّها أيضاً تدلّ على عكس هذه الصورة ، وهي فيما لو نوى أوّلًا النافلة ثمّ سهى ونوى الفريضة ، حيث لا ينافي النيّة الأولى بل يؤيّدها ، لأنّ الإمام عليه السلام قد اعتبر النيّة التي وقعت في ابتداء الصلاة - التي كانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 3 .