تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
في الفريضة » « 1 » . ومنها : رواية يونس ، عن معاوية ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قام في المكتوبة فسهى ، فظنّ أنّها نافلة ، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه » « 2 » . ومنها : الخبر الذي رواه عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة . فقال : هي التي قمت فيها ولها . وقال : إذا قُمتَ وأنت تنوي الفريضة ، فدخلك الشكّ بعد ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أوّل صلاته » « 3 » . أقول : لا إشكال في أنّ هذه الروايات تشمل صورة السهو والخطأ في حال الصلاة ، كما لو قصد فريضة ثمّ سهى في الأثناء ونوى النافلة حيث حكم الإمام عليه السلام بأنّها تعدّ التي قام عليها ، كما أنّها أيضاً تدلّ على عكس هذه الصورة ، وهي فيما لو نوى أوّلًا النافلة ثمّ سهى ونوى الفريضة ، حيث لا ينافي النيّة الأولى بل يؤيّدها ، لأنّ الإمام عليه السلام قد اعتبر النيّة التي وقعت في ابتداء الصلاة - التي كانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب النيّة ، الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 201 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني