شرح
المتأخّرين لولا الكلّ ، كما أنّ الشهرة أيضاً ساقطة في المقام بعد وجود مثلها في مقابلها من المتقدِّمين والمتأخّرين .
وهذه عمدة ما استدلّوا بها في المقام لإثبات وجوب قصد الوجه ، ومع ظهور بطلانها تسقط الأدلّة التي هي أضعف منها ، واللَّه العالم .
رابع الأمور الأربعة المذكورة في كلام الماتن رحمه الله هو الأداء والقضاء ، وفيه عدّة أقوال :
الأوّل : في « الجواهر » : أنّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين نيّة الوجه والأداء والقضاء في الوجوب .
حتّى أنّ أصحابنا الذين تعرّضوا لهذه المسألة ، جعلوا ذلك كلّه مسألة واحدة .
بل عن « تذكرة » الفاضل : وأمّا الأداء والقضاء فهو شرط عندنا ، بعد قوله :
وأمّا الندبيّة والفرضيّة ، فلابدّ من التعرّض لها عندنا .
وقد يستفاد من قوله عندنا الإجماع في المسألة ، ومن الممكن عدّ العلّامة البروجردي والمحقّق الحكيم والمحقّق الهمداني موافقين له في ذلك .
الثاني : ما ذهب إليه عدد كبير من أصحابنا ، حيث أجازوا عدم ذكره إلّا فيما لايتعيّن إلّابذكره ، لوجود الاشتراك الموجب لعدم تميّزه ، وأمّا إذا كان متميّزاً في الواقع ، ولو بسائر الخصوصيات والمشخّصات الموجب لخروجه عن الإبهام - ولو إجمالًا - كانت كافية في صحّة العمل ، كما عليه صاحب « الجواهر » والعلّامة النوري وصاحب « العروة » وكثير من أصحاب التعليق عليها ، مثل المحقّق