تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
وفي « المنتهى » : تفسيرها بذلك ، وقيل : إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل ، فصار يتصلصل . وقيل : إنّه أرض وموضعٌ أهلك اللَّه فيه النمرود ، كما في « الجواهر » . وفي « مصباح الفقيه » : أنّ غرض الأصحاب من ذكر هذه التفسيرات ، بيان وجه المناسبة ، وإلّا فظاهر كلماتهم - كظواهر النصوص - أنّها اسم لموضع مخصوص فيما بين الحرمين . وفي « الحدائق » بعدما أشار إلى ما ذُكر ، قال : إلّاإنّي لم أقف على تعيينه في الأخبار ، ولا في كلام أحد من الأصحاب . ولا يخفى عليك ، أنّه لولا البيان الوارد في النصوص والدال على كون ذلك اسماً لموضع مخصوص ، لكان ينبغي القول بكراهة كلّ أرضٍ تصدق عليها هذا الوصف ، لكن ورد تحديدها في موثّقة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث » « 1 » . ومثله روايته الأخرى « 2 » . والمراد من الطريق ، هو طريق مكّة من جانب المدينة ، بكون الألف واللّام للعهد . وممّا يشهد لذلك ، ما وقع في المرسلة التي رواها الشيخ المفيد في
هامش
( 1 ) الخرائج والجرائح : ص 134 ، كما في الجواهر : ج 8 ص 349 . ( 2 ) الخرائج والجرائح : ص 134 ، كما في الجواهر : ج 8 ص 349 .