تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
الصلاة في سبعة مواطن ، منها : ( وعطن الإبل ) « 1 » ، والنبويّ الآخر العامّي أيضاً عنه صلى الله عليه وآله ، قال : « إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل ، فأخرجوا منها ، وصلّوا فإنّها جنٌّ ، من جنّ خُلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها » « 2 » والشمخ : أي التكبّر ، أي إنّها إذا غصبت تكبّرت ورفعت بأنفها . ولعلّ وجه الكراهة هو احتمال الخطر في تلك المواطن ، لإمكان عروض هذه الحالة للإبل ، ولعلّه يوجب الإيذاء لصاحبها . والنبوي الثالث ، هو المروي عن « دعائم الإسلام » عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّه منهي عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنّها خُلقت من الشياطين » « 3 » هذه جملة الأخبار الواردة في المقام ، وربّما تكون أزيد منها لو قمنا بالفحص في المصادر . بل قد يستفاد من هذه المراسيل خصوصاً في الأخيرين منها ، كون الكراهة متعلّقة بموضع استراحة الإبل ، لا الموضع الذي تشرب فيه . وممّا ذكرنا يظهر أنّ هذه الكراهة لا تكون في موضع إذا وقعت محلّ استراحتها لمرّة واحدة ، لعدم صدق المعاطين عليه ، كما أنّ كراهة الصلاة في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 5 . ( 2 ) المستدرك : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .