شرح
كما أنّه وردت أخبار خاصّة تدلّ على المطلوب : منها : الخبر الصحيح المطلق المروي عن عليّ بن جعفر :
« سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من جنابة ، أيُصلّي بهما إذا جفّا ؟ قال : نعم » « 1 »
. ومنها : الخبر المرويّ عن عمّار :
« سأل الصادق عليه السلام عن البارية يُبلّ قصبها بماءٍ قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟
قال : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 2 »
بناءً على إرادة حصول الجفاف في البارية بغير الشمس ، مع أنّ الجفاف في مثل البواري غير مطهر .
لكنّ المنقول في « الوسائل » بالدالّ ( البوادي ) بدل ( البواري ) وهو الصحراء فيكون المراد هو الأرض ، فيصحّ عدّ الشمس مطهّراً . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة :
« سأل أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة ، أيُصلّي عليها في محملٍ ؟
فقال : لا بأس بالصلاة عليها » « 3 »
وقد رواه الصدوق رحمه الله ، ولم يرد في نقله كلمة ( في محمل ) . ومنها : الخبر المروي عن ابن أبي عمير :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 4 و 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 4 و 2 .