تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
فتكون حراماً أو مكروهاً . وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب « الجواهر » ، والمحقّق الهمداني ، ومال إليه شيخنا الأستاذ المحقّق الداماد قدس سره ، وكلّ ذلك لأجل اقتضاء ذات لفظ ( بينهما ) أي بين الرجل والمرأة ، كما هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ . وأخرى : يحسب الفصل بين موقف الرجل إلى أصل البناء ، ومن أصله إلى موقفهما بعشرة أذرع . هذا هو الذي اختاره صاحب « كشف اللّثام » . وهذا القسم يتصوّر : تارةً بفرض مثلّث له زاوية قائمة ، فالقائمة هي من الحائط إلى موقف المرأة . وأخرى : بفرض مثلّث إلّاأنّ الحائط يفرض مائلًا إلى طرف الرجل بحيث يشكّل في المثلث زاوية حادّة . وثالثة : فرض ميلان الحائط على خلاف ذلك ، فتصير الزاوية منفرجة . وقسمٌ رابع : هو أنْ لا تحصل بين موقفيهما زاوية أصلًا ، لأجل وجود خطّ منحني بينهما . فالظاهر أنّ مقصوده من ملاحظة الفصل بين موقفيهما في ناحية الأرض والحائط ، هو جميع هذه الأقسام الأربعة . والصورة السادسة : وهي التي قد أشار إليها صاحب « الجواهر » وأنكرها ، وهي احتمال لزوم التقدير في الجهة ، يعني بأن يلاحظ خطّاً مستقيماً ممدوداً من
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 424 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني