شرح
فتكون حراماً أو مكروهاً .
وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب « الجواهر » ، والمحقّق الهمداني ، ومال إليه شيخنا الأستاذ المحقّق الداماد قدس سره ، وكلّ ذلك لأجل اقتضاء ذات لفظ ( بينهما ) أي بين الرجل والمرأة ، كما هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ . وأخرى : يحسب الفصل بين موقف الرجل إلى أصل البناء ، ومن أصله إلى موقفهما بعشرة أذرع .
هذا هو الذي اختاره صاحب « كشف اللّثام » .
وهذا القسم يتصوّر :
تارةً بفرض مثلّث له زاوية قائمة ، فالقائمة هي من الحائط إلى موقف المرأة .
وأخرى : بفرض مثلّث إلّاأنّ الحائط يفرض مائلًا إلى طرف الرجل بحيث يشكّل في المثلث زاوية حادّة .
وثالثة : فرض ميلان الحائط على خلاف ذلك ، فتصير الزاوية منفرجة .
وقسمٌ رابع : هو أنْ لا تحصل بين موقفيهما زاوية أصلًا ، لأجل وجود خطّ منحني بينهما .
فالظاهر أنّ مقصوده من ملاحظة الفصل بين موقفيهما في ناحية الأرض والحائط ، هو جميع هذه الأقسام الأربعة .
والصورة السادسة : وهي التي قد أشار إليها صاحب « الجواهر » وأنكرها ، وهي احتمال لزوم التقدير في الجهة ، يعني بأن يلاحظ خطّاً مستقيماً ممدوداً من