تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
الوجوه والفروض في المستقبل القريب إنْ شاء اللَّه ، ففي مثل ذلك لا إشكال في الجواز . وأخرى : ما لو كان كيفيّة وقوفهما عكس ذلك ، بأن كانت الفاصلة بين العالي والداني قليلة جدّاً ، بحيث يصدق على وقوفهما المحاذاة والتقدّم حقيقةً ، كما إذا كان العلوّ في موقف أحدهما على الآخر بقدر نصف القامة أو أقلّ ، ففي مثل ذلك أيضاً لا إشكال في المنع ، إذا كان الفصل غير معفوٌّ عليه في الشبر أو الذرع أو عشرة أذرع - كلٌّ على حسب مبناه - لدخول مثل ذلك تحت تلك الأخبار المطلقة ، فلا ينبغي أن يبحث عنه . والذي ينبغي أن نبحث عن حكمه في المقام هو غير هذين الفردين ، وهو أيضاً يُفرض على أقسام : فمن جهة ملاحظة حال موقفهما : تارةً : يُفرض بأن يكون موقف المرأة بالنسبة إلى موقف الرجل على نحوٍ لو رسمنا بينهما خطّاً يقع ذلك الخطّ على قمّة رأس الرجل ، أو كان في جانبه بذلك الارتفاع . وأخرى : ما لا يكون كذلك ، بل كان موقف أحدهما الواقف أعلى من الرجل ، لكن يفصل بينه بفاصلٍ أقلّ مثلًا من العشرة - على هذا المبنى على بعض التقادير ، دون بعضٍ كما سيظهر لك - ففي مثل ذلك دعوى دخولها في الإطلاقات ، ليس إلّامثل ما ذكره صاحب « الجواهر » بأنّه معدودٌ من الرجوع إلى ما علم عدم إرادته من الإطلاق ، لما قد عرفت من أنّ الإطلاقات ناظرة عرفاً إلى السطح
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 420 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني