شرح
الغصبي ، بخلاف ما إذا لم يتّحد ، حيث لا يؤدّي إلى فساد العمل العبادي حينئذٍ من هذه الجهة ، فلا بأس حينئذٍ بالإشارة إلى بعض العبادات وغيرها حتّى نستنتج في أنّها لو وقعت في الأرض المغصوبة أو الفضاء المغصوب هل يوجب البطلان من جهة الاتّحاد أم لا ؟ القراءة المنذورة : إذا أدّاها في المكان المغصوب ، فهل يوجب ذلك بطلانها أم لا ؟
فقد ذهب إلى الأوّل صاحب « نهاية الإحكام » و « الدروس » و « الموجز الحاوي » و « الروض » و « المقاصد العلية » وصاحب « الجواهر » ، خلافاً لما عن « مجمع البرهان » وظاهر « مصباح الفقيه » .
ولا يخلو الصحّة عن وجه ، لأنّ الكون لا مدخلية له في القراءة المنذورة ، فلا وجه لبطلانها ، إلّامن جهة التفوّه والتلفّظ والأصوات الصادرة منه الموجبة للتصرّف في الهواء والفضاء الغصبي إنْ سلّمنا صدق التصرّف عرفاً لمثل ذلك ، وسلّمنا شمول إطلاقات أدلّة حرمة الغصب والتصرّف في مال الغير لمثل هذا التصرّف دون انصرافها عنها ، ولا يخلو عن تأمّل ، ولكن مع ذلك الأحوط هو عدم الكفاية ، لأجل الشكّ في الفراغ عن شُغل الذمّة ، كما لا يخفى .
مع أنّ القول بأنّ القراءة المنذورة أمرٌ عباديٌّ لا يجتمع مع الغصب ، لا يخلو عن تأمّل . الوضوء والغُسل : حيث ذهب إلى صحّة وقوعهما الفاضلين في « المعتبر » و « المنتهى » والسيّد في « المدارك » ، والبهائي في خصوص الوضوء في « الحبل