تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وأيضاً جاء في الخبر المرسل الذي رواه الحسن بن عليّ ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » « 1 » وأيضاً مثله في صحيح الحلبي لكن في ذيله : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » . فمقتضى الجمع هو الحكم بالكراهة . وأمّا نقاب المرأة : مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة الكافية عليه ، يدلّ أيضاً عليه تسامح الأدلّة ، وفحوى اللِّثام في الرجل ، فيحمل على خفّة الكراهة - بالبيان الذي مرّ في اللّثام - الجواز المستفاد من الخبر المضمر الذي رواه سماعة قال : « سألته عن المرأة تصلّي مقنعة ؟ قال : إن كشَفتْ عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفَرتْ فهو أفضل » « 2 » وأمّا سبب حرمته لو منع عن القراءة فواضحٌ ، لأنّه يوجب فوات القراءة ، بل يستفاد ذلك من مفهوم الخبر الصحيح الذي رواه الحلبي ، من أنّ في النقاب بأس لو لم يسمع الهمهمة ، فالحكم واضحٌ ولا نحتاج إلى مزيد بحث ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 .