شرح
الأخبار ليس إلّاكراهة ترك الإمام للرداء ، أو كراهة الصلاة في سروال واحد وهو يصيب ثوباً ، كما ورد في الخبر الذي رواه الحميري ، عن عليّ بن جعفر :
« أنّه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يُصلّي في سراويل واحد ، وهو يُصيب ثوباً ؟
قال : لا يصلح » « 1 »
بل لا يستظهر من كلام المحقّق كراهة نفس الثوب واحد ، بل لعلّ مراده رحمه الله هو الواحد الموصوف بوصف الرقّة ، فلا يكون حينئذٍ مخالفاً .
نعم ، قد يستفاد من بعض الأخبار استحباب التعدّد الحاصل بوجود العمامة أو السراويل أو الرداء ، بل في بعض الأخبار الإشارة إلى أنّ الصلاة مع العمامة والسروال يحتسب متعدّداً ، وهو أمر آخر مقبول كما لا يخفى ، كما نشاهد ذلك في بعض الأخبار والأحاديث الواردة في أنّه ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما ) ، حيث رواه العامّة بأسانيدهم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 »
بل قد يستفاد ذلك من الأخبار التي دلّت على كراهة صلاة الإمام بلا رداء ، ونظائر ذلك . مع أنّ في « المدارك » عدم كراهة ذلك أيضاً مع كثافة الثوب ، حيث استشهد بالخبر المروي عن أبي جعفر عليه السلام ، لمّا أَمَّ أصحابه في قميصٍ بغير رداء ، وسألوه عن ذلك ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .