تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فالأحسن هو الاحتمال الأول لحمله على المعنى الحقيقي البعيد عن المجاز ولا ينافي مع بحثنا ، كما لا يخفى ، واللَّه العالم . نعم قد يقال بوجود - وأشير إليه في « الجواهر » - إطلاق المنع عن الصلاة في الحرير الشامل للنساء . ولكن بعد الدقة فيه نتوصّل إلى أنّه قد يرد عليه قلّة الأخبار الدالّة على شمول المنع للنساء أيضاً فمنها الخبر المرويّ عن عمار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : « وعن الثوب يكون عليه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّى فيه » « 1 » . بناءً على قراءة المبني للمجهول حتى يشمل للمرأة . وفيه أولًا : قيام قرينة تدلّ على أنّ مورد السؤال هو الرجل ، وذلك لما جاء في صدره من قوله : « في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ؟ قال : لا ، ولا يتختم به الرجل ، فإنه من لباس أهل النار . . الحديث » « 2 » فشموله للمرأة لا يخلو عن تأمل . وثانياً : فيه ما يدل على الكراهة ، مثل خاتم حديد ، لهذا السبب فإنّه يصعب الحكم بحرمة لبس خاتم الحديد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .