تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
« أينَ حدّ القبلة ؟ ، قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » . حيث أنّه أخرج منه العالم العامد ، فيكون هذا الخبر دليلًا على حصول القبلة لمن صلّى إلى ما بين المشرق والمغرب ، فلا وجه للإعادة في الوقت ، فبذلك يخرج عن تلك الأخبار المفصلة بين الوقت بالإعادة ، وخارجه بعدم الإعادة ، وبه يتم المطلوب . ومما يمكن الاستدلال به في المقام أيضاً الخبر المروي مضمراً عن قاسم بن الوليد ، قال : « سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » « 1 » . بناء على رجوع الضمير في ( يستقبلها ) إلى القبلة لا إلى الصلاة ، وإلّا يكون معناه إعادة الصلاة ، وهو لا يناسب حينئذ مع الحكم بعدم الإعادة بعد الفراغ والإعادة في الأثناء ، مع أنّ شرط الكلّ شرطٌ للجزء . إلّا أن يحمل عدم الإعادة بعد الفراغ لخارج الوقت . وإن أريد من الإعادة في الأثناء ما إذا كان الانحراف أزيد من بين المشرق والمغرب ، فيلزم الحكم بالإعادة في هذا الفرض أيضاً حتى في خارج الوقت ، إلّا أن يكون في خصوص اليمين واليسار ، وهو مع ندرته لابد فيه من الحكم بعدم الإعادة في الوقت أيضاً لا الإعادة كما هو المفروض ، فجعل الاستقبال بمعنى التوجه إلى القبلة هو الأولي والأحسن ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .