ولو إستطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة ذلك البعض .
شرح
قال صاحب « الجواهر » ذيله : ( عندنا ، قربوا من الكعبة أم بعدوا ) .
مع أن ظاهر كلام المصنف هو القريب القادر على مشاهدة الكعبة ، أو من هو قادرٌ على تحصيل عين الكعبة ، كمن كان في المسجد الحرام ، فلا يشمل حكم من كان بعيداً ، الذي قد عرفت وسعة الجهة في حقهم ، حيث لا يخرج صفهم عن سمت جهة الكعبة ، خصوصاً عند مسلك المصنف ، حيث قد جعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لغيرهم ، فعدم إسراء هذا الحكم للنائي هو الأولى .
نعم يصحّ تطبيق هلى الحكم على القريب المشاهد .
أما إذا استطال الصف وهم في المسجد ، واستداروا لأجل عدم خروجهم عن سمت الكعبة ، صحت صلاتهم ، واللَّه العالم .