شرح
وقابلًا للتصحيح ، كما كان تمام العمل في الوقت المشترك ، فإطلاق الدليل لمثله وإن يرفع الاستبعاد ، إلّاأنّ صاحب « الجواهر » جعل ذلك وجهاً للاشكال في شمولية الدليل لمثله .
ولكن الانصاف إمكان دعوى الاطلاق ، لأنه وإن كان الغالب خارجاً وقوعه في الوقت المشترك ، خصوصاً لمن أراد التنفّل ، إلّاأنه ليس على وجه لم يتفق كذلك ، إذ ربّما يتفق ، فكان ينبغي للإمام عليه السلام - مع كونه في وقت الحاجة - الإشارة إليه في احدى تلك النصوص .
هذا إنما يكون إذا كان في الوقت المشترك ، مع أن هذا أكثر مصداقاً من الفراغ الواقع بتمامه في الوقت المختصّ .
فدعوى الندرة فيه أمرٌ غير بعيد ، بخلاف المشترك في الأثناء .
مضافاً إلى إمكان القول بأنّ الوقت المختصّ - الذي كان مبطلًا - إنما هو الوقت المنجّز للتكليف لا مطلقاً ، مثل مفروض المقام ، حيث لا تنجيز لتكليفه حين الشروع ، لأجل غفلته .
فالقول بالصحّة لا يخلو عن قوة ، وإن كانت الإعادة لأجل الاحتياط حسناً .
الصورة الرابعة : ما لو تذكّر في الأثناء ، وكان تذكّره في الوقت المختص .
والاشكال فيه ليس إلّامن جهة أنه إن استمر في صلاته ، كان باقي الركعات والاجزاء بعد التذكّر واقعة في المختصّ ، فإن كان الترتيب شرطاً بعد التذكّر ، ولا يجوز له العدول مثلًا ، فلا جرم مجال إلّاالحكم ببطلان العمل ، لعدم وجود سبيل