شرح
ولكنه مندفع ، بأن دعوى إطلاق النصوص لمثله ضعيف جداً ، لندرة وقوعه ، ولاستلزامه الغفلتين : الأولى لأصل دخول الوقت ، والثانية للظهر والعصر .
فإثبات الصحّة بالاطلاق مشكل جداً .
كما أن الاجماع دليل لبّي لا يشمل مثله ، فالحكم بالإعادة في مثله قوي جدّاً ، وإن كان عدم الإعادة في الجملة أيضاً له وجه ، كما لا يخفى .
الصورة السادسة : ما لو تذكّر بعد الفراغ ، وكان العمل بتمامه واقعاً في الوقت المختص - مثل الصورة السابقة - مثل إلّاأنّ شروعها كان قبل دخول وقت الظهر .
فالاشكال في هذه الصورة أقوى ، خصوصاً من السابقة ، لأجل وقوع العمل بتمامه في الوقت غير المشروع للذي نوى .
فالمشهور - حسب مختارهم من الوقت المختصّ - حكموا بوجوب الإعادة ، وإن كان ظاهر مختار صاحب « مصباح الفقيه » هو الصحّة ، كما قاله السيد في « العروة » وذهب إلى قوته .
ولكن الأحوط وجوباً هو الحكم بوجوب الإعادة ، بإتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، كما عرفت وجهاً سابقاً ، واللَّه العالم .
الصورة السابعة : ما لو كانت الصلاة التي تذكّر في أثنائها بحيث لا تقبل العدول إلى قبلها ، من جهة التجاوز عن محلها ، مثل ما لو كان قد دخل في ركوع الركعة الرابعة في العشاء .