تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
حيث ظهوره لما بعد الفراغ وكونه بعد الوقت المشترك ، هو القدر المتيقّن . وحديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجلٍ دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر ، والقوم يصلّون العصر ، يصلّي معهم ؟ قال : يجعل صلاته التي صلّى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر » « 1 » . وهو أيضاً مثل السابق حيث أنّه تذكر بعد دخول الوقت المشترك ، وهو القدر المتيقّن . فالمسألة في هذه الصورة واضحة ، ولا بحث فيه من هذه الجهة . والذي ينبغي أن يبحث عنه ، هو أن ما وقع هل يجعله ظهراً - كما هو ظاهر النصوص - أو عصراً - كما عليه جمعٌ كثير من الفقهاء - بل ادّعى عليه الاجماع ، بل في « الجواهر » : إنّ القول الأول نادر مما لا يقدح خلافه . بل عن الأردبيلي : القول الأول حسن ، إلّاأنه مما لا قائل به . وإن عدل صاحب « الجواهر » أخيراً بعد أن أشار إلى ندرة هذا الرأي ، بقوله : ( قلت : إلّاأنه لا يخلو عن قوة ، لظاهر الخبرين اللذين من الواضح ضعف التأويلات المزبورات فيهما . والتأويلات عبارة عن أن المراد من قوله : ( وأنت في الصلاة ) ، أي نية الصلاة صلاة العصر ، وأنّ المراد من قوله : ( أو بعد فراغه ) أي فراغه من النية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .