شرح
( لم يحضرني في شيء من ذلك ، بحيث يكون شاملًا لما نحن فيه من حيث أنها شهادة ) .
وبناءً على ما ذكر ، فانّ الأولى ادخاله في الإخبار دون الشهادة فيشمله دليل حجية الخبر الواحد ، إذا كان عدلًا أو ثقة ، حسب ما قلناه وقيل في دلالة في مفهوم آية النبأ .
وما ذكره صاحب « الجواهر » من قول من ذهب إلى عدم الاعتبار من جهة الاشتهار بأنه لا يمكن التعويل على أذان العدل الواحد للمتمكن ، وجوابه عنه والتصريح باعتباره مستشهداً على ذلك بالخبر الصحيح المروي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام :
« في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأُخبر أنّه صلّى بليل ؟
قال : يعيد صلاته » « 1 » .
بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه . . . إلى آخر كلامه « 2 » .
حسن بما قاله في ذيله ، لأنه من الممكن أن يقال بأنّ المراد من التمكّن من العلم هو الأعمّ الشامل للاطمئنان ، وهو حاصل بخبر العدل الواحد فكأنه بنفسه علمٌ ، بل هكذا يكون في خبر الثقة ، ولا نحتاج إلى تحصيل القطع البتّي .
وكيف كان ، إذا أمكن له تحصيل العلم أو الاطمئنان ، فيجب عليه ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 7 / 268 .