شرح
صلاة الصبح ) .
وفي « بدائع الصنائع » « 1 » للكاساني الحنفي : ( سنن المكتوبات وقت المكتوبات ، لأنها تابعة لها ، وهي ركعتان قبل الفجر ) .
فإذا ظهر لك المذهبان فينغبي أن نصرف عنان الكلام إلى دلالة لسان الأخبار ، فنقول :
لا ينبغي الاشكال في دلالة أخبار كثيرة على جواز الاتيان بهما قبل طلوع فجر الأول ، مدسوسة ومحشوةً في صلاة الليل ، فلا بأس بذكر الأخبار الواردة في ذلك ، وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : هي التي تدل على كونها منها بذكر ثلاثة عشر ركعة لصلاة الليل ، الدالة على إضافة ركعتي الفجر عليها ، كما ورد التصريح بذلك في بعضها ، حتى فيما لو قدّمت صلاة الليل للسفر ، أجيز تقديم ركعتي الفجر معها ، كما سنشير إليه عن قريب .
منها : الخبر الذي رواه أبو حرز بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
« قال : صلِّ صلاة الليل في السفر ، من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » « 2 » .
والخبر الدال على جواز إتيان ركعتي فريضة الفجر مع صلاة الليل ، معبّراً
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع : 1 / 284 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .