شرح
الفجر الأول .
وفي « المدارك » : نسبة القول بذلك إلى السيّد و « الروض » ، بل قيل إنّه ظاهر « الشرائع » .
وعليه جماعة من المتأخرين ، منهم صاحب « الجواهر » وصاحب « مصباح الفقيه » .
والقول الثالث : هو الحكم بالجواز بتقديمهما قبل الطلوع ، متصلة بصلاة الليل ومنفصلة عنها ، إذا كان قريباً من الطلوع ، وعدم الجواز لو كان الإتيان بهما قبل الطلوع بفصل طويل مستقلة .
هذا هو الظاهر من سيدنا الخوئي ومن تبعه .
هذا على مذهب الخاصة ، وأما عند العامّة :
فقد اتفقوا على أن مبدأ وقت ركعتي الفجر يكون بعد الطلوع ، كما يظهر ذلك من كتبهم جاء في كتاب « الأُمّ » « 1 » للشافعي ( إذا طلع الفجر فصلّى ركعتين ) .
وفي « الفقه على المذاهب الأربعة » « 2 » : ( النوافل التابعة للفرائض رواتب وغير رواتب ، أما الرواتب : فصلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، ومحلّها قبل صلاة الصبح ) .
وفي « المغني » « 3 » : ( السنن الرواتب مع الفرائض . . . ركعتان قبل الفجر ، يعني
هامش
( 1 ) الأُمّ : 1 / 127 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 277 .
( 3 ) المغني : 2 / 125 .