تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
كتبهم الرجالية . منها : الخبر الذي رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) « 1 » . بضعف موسى بن بكر ، لعدم توثيقه في كتب الرجال ، وإن اعتبره الشيخ الأنصاري قدس سره موثّقاً لرواية عبداللَّه بن المغيرة عنه ، وهو معدود في أصحاب الإجماع . هذا كلّه مع عدم ورود عنوان ( الحمرة المشرقية ) في لسان الأخبار ، وكونه آخر وقت الفجر . إلّا أن يدعي استفادته من حديث ابن سنان والحلبي ، بأن يتجلّل الصبح السماء ، أو الإضاءة الموجودة في حديث يزيد بن خليفة وأمثال ذلك . مع أنّه قد يدعي الإشكال فيه أيضاً ، لوجود الفرق بين تلك العناوين ، مع ظهور الحمرة المشرقية ، كما قد يدعي الفرق بين الحمرة المشرقية وظهور الحمرة المغربية الموجودة في حديثي « فقه الرضا » و « دعائم الإسلام » . وكيف كان ، فإنّه يمكن عدّ ذلك من المبّعدات لقول الشيخ ، من جهة أنّه كيف يمكن جعل هذا العنوان دليلًا على آخر وقت الفجر ، بما لا يكون ظاهراً في لسان الأخبار ، فإثبات ما ذكره يكون في غاية الإشكال . فقد ظهر من جميع ما ذكرناه قوّة القول المشهور من كون آخر وقت صلاة الفجر ، هو طلوع الشمس للمضطرّ وغيره ، وإن كان آخر وقت الفضيلة قبل ذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 453 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني