شرح
كتبهم الرجالية .
منها : الخبر الذي رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) « 1 » .
بضعف موسى بن بكر ، لعدم توثيقه في كتب الرجال ، وإن اعتبره الشيخ الأنصاري قدس سره موثّقاً لرواية عبداللَّه بن المغيرة عنه ، وهو معدود في أصحاب الإجماع .
هذا كلّه مع عدم ورود عنوان ( الحمرة المشرقية ) في لسان الأخبار ، وكونه آخر وقت الفجر .
إلّا أن يدعي استفادته من حديث ابن سنان والحلبي ، بأن يتجلّل الصبح السماء ، أو الإضاءة الموجودة في حديث يزيد بن خليفة وأمثال ذلك .
مع أنّه قد يدعي الإشكال فيه أيضاً ، لوجود الفرق بين تلك العناوين ، مع ظهور الحمرة المشرقية ، كما قد يدعي الفرق بين الحمرة المشرقية وظهور الحمرة المغربية الموجودة في حديثي « فقه الرضا » و « دعائم الإسلام » .
وكيف كان ، فإنّه يمكن عدّ ذلك من المبّعدات لقول الشيخ ، من جهة أنّه كيف يمكن جعل هذا العنوان دليلًا على آخر وقت الفجر ، بما لا يكون ظاهراً في لسان الأخبار ، فإثبات ما ذكره يكون في غاية الإشكال .
فقد ظهر من جميع ما ذكرناه قوّة القول المشهور من كون آخر وقت صلاة الفجر ، هو طلوع الشمس للمضطرّ وغيره ، وإن كان آخر وقت الفضيلة قبل ذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 .