تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
ومرويّة في الباب 5 من كتاب « جامع أحاديث الشيعة » فراجع . مضافاً إلى الخبر الذي رواه أهل السنّة في مصادرهم وهو المروي عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن صلاة أشدّ على الصحابة منها ، فنزلت حافِظُوا على الصَّلوات والصلاة الوسطى » « 1 » . وفي « مجمع البحرين » : الهاجرة ، نصف النهار ، وعند إشتداد الحرّ ، أو من عند زواله إلى العصر ، لأنّ الناس يسكنون في بيوتهم ، كأنّهم قد تهاجروا من شدة الحرّ . والجمع هواجر . ولعلّ وجه تسميتها بالوسطى ، إمّا لأنّ وقتها وسط النهار ، أو لأنّها متوسّطة بين صلاتي النهار - الغداة - والعصر ، أو لأنّها وسط بين نافلتين متساويتين ، وأنّها المشهور بين أصحابنا ، كما أيّده صاحب « الجواهر » لصحّة رواياته وقوّة اعتباره . بل قد يؤيّد قول المشهور بما رواه الصدوق في « الفقيه » من صحيحة زرارة حيث نقل بعد قوله : « صلاة الغداة وصلاة العصر ، ما بين يديك » « 2 » . وكذلك جاء في بعض القراءات : ( حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى صَلاة العصر وقوموا للَّه‌قانتين في صلاة الوسطى ) . وقد قيل : أنزلت هذه الآية . . . إلى آخر ما نقلناه . وفي « التهذيب » : روايتها بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى ، بخلاف
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 الباب 5 ذيل الحديث 9 ص 24 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة : ص 15 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 40 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني