تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وصحيحة أخرى رواها زرارة أيضاً « 1 » عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا غربت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّاأنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّاأن هذه قبل هذه » . وصحيحة ثالثة رواها زرارة أيضاً عن الصادق عليه السلام ، قال : « سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاأنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » « 2 » . حيث يفهم منه سعة الوقت فيما بين الزوال إلى غروب الشمس بالاختيار في الظهرين ، فيلحق بهما صلاتي المغرب والعشاء ، وذلك بعدم القول بالفصل . ومثله في الدلالة والالحاق الخبر المرسل الذي رواه داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المُصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت الظهر ، وبقى وقت العصر ، حتّى تغيب الشمس » « 3 » . وأيضاً الخبر الذي رواه زرارة ، قال : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إنّ من الأمور أموراً مضيّقة ، وأموراً موسّعة ، وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 12 .